responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد المؤلف : الصبيحي، إبراهيم بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 562
[698] محمد بن كثير الفهري الشامي:
"الفوائد" (ص 80): "متروك".

[699] محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي مولاهم العسقلاني المعروف بابن أبي السّريّ:
"التنكيل" ([2]/ 109 - 110) قال أبو داود في "السنن": "حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السريّ العسقلاني -وهذا لفظه وهو أتمّ- قالا: ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم".
قال المعلمي: "هذا لفظ ابن أبي السّريّ كما صرح به أبو داود، وابن أبي السّري وإن حكى ابن الجنيد أن ابن معين وثّقهُ [1] فقد قال أبو حاتم: "ليّن الحديث". وقال مسلمة: "كان كثير الوهم وكان لابأس به". وقال ابن وضاح: "كان كثير الحفظ كثير الغلط". وقال ابن عديّ: "كثير الغلط".
والمحفوظ عن ابن نمير كما تقدم: نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير .. " [2] والظاهر أن لفظ عثمان بن أبي شيبة هكذا. اهـ.

[700] محمد بن مجيب الثقفي الكوفي الصائغ نزيل بغداد:
"الفوائد" (ص 175): "كذاب".

[701] محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الباغندي الحافظ:
"التنكيل" رقم (232) راجع الكلام على "التدليس" من قسم القواعد، وفيه: أنّ البعض يطلق على الفاحش منه اسم الكذب، بل والسرقة، وأن استقامة حديث

(1) "سؤالاته" (554)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 88) وقال: كان من الحفاظ.
[2] بلفظ: "كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم" "سنن الدارقطني" (3/ 192 , رقم 324) وغيره.
اسم الکتاب : النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد المؤلف : الصبيحي، إبراهيم بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست